الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهام المراكز في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد البالغين ثلاث (3) سنوات إلى نهاية مسارهم التربوي في وسط مؤسساتي متخصص و/أو وسط عادي وفق برامج بيداغوجية ونفسية وصحية مكيفة، يعدها المركز الوطني للتوحد، وكذا السهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم.
تمارس المراكز مهامها بالتنسيق مع المركز الوطني للتوحد، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المشروع الفردي لكل شخص، حسب احتياجاته الخاصة وبإشراك الأولياء،
– ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
– ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،
– تنمية العلاقة بين الشخص المصاب باضطراب طيف التوحد ومحيطه، وضمان مرافقة أسرته،
– دعم إدماج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
– تنظيم وتكييف نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة لفائدة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والمساهمة في إدماجهم في شتى المجالات وضمان مرافقتهم ومتابعتهم بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.