الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد تسمية المركز مقر المركز المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية تيبازة – ولاية تيبازة طيف التوحد لتيبازة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر الجير– ولاية وهران طيف التوحد لوهران المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بئر العاتر– ولاية تبسة طيف التوحد لتبسة المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب بلدية بشار – ولاية بشار طيف التوحد لبشار 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة