مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.