الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 20
يضمن المدير السير الحسن للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة لتعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.