مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية إلاّ في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.