مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 7
يستفيد من نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق"
بمعدل مرافق واحد لكل شخص.