مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 5
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 % وتقل عن 80 %، من تخفيض بنسبة 80 % في : * تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات . * تسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.