مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 2
يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرته، طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تسلّمها لهم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
يجب أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة