مرسوم تنفيذي رقم 26-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
مستوى الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي الوكيل المفوّض 11 495 رئيس مكتب 8 285 رئيس قسم فرعي 7 235