مرسوم تنفيذي رقم 26-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، كما يأتي :
– عون محاسب مركزي للخزينة،
– وكيل مفوّض،
– رئيس مكتب،
– رئيس قسم فرعي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة