مرسوم تنفيذي رقم 26-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 11
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.