المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 4 : تتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، من الأعضاء ممثلي :
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للأمن الوطني، ........................(الباقي بدون تغيير) .“..............................