مرسوم تنفيذي رقم 26-78 · ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-78 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-50 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 والمتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.