الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 6
تشمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، عندما يظهر عليهم اختلال في السلوك أو سلوك عدواني تجاه المدرّسين و/أو زملائهم و/أو الطاقم الإداري للمؤسسة المعنية أو الذين يوجد اشتباه معقول على تعاطيهم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، وفقا لملاحظات الأساتذة والمدرّسين و/أو الطاقم الإداري وكذا ملاحظات هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين، أثناء الفحوصات الصحية الدورية.
دون الإخلال بالاستثناء المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 3 أعلاه، يمكن أن تشمل التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم جميع تلاميذ مؤسسة التربية الوطنية، بمناسبة الفحوصات الصحية الدورية.