مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
يجب تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.