مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا المرسوم، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.