مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يتعرّض كل من يمس بالحياة الخاصة للمعني وكل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.