مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
طبقا لأحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يكون المعني الذي أظهرت نتائج التحاليل تعاطيه للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل.
كما لا يمكن أن تستعمل التحاليل المذكورة في هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة فيه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.