الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 13
تعلم مصالح الصحة المختصة التي تتابع حالة الشخص المعني، الممثل الشرعي لهذا الأخير، إذا كان قاصرا، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم والمعني البالغ سن الرشد المدني وكذا المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية عند نهاية التدابير العلاجية التي خضع لها المعني ونتائجها، ويمكنها اقتراح تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني، عند الاقتضاء.