مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 11
تسجل المخابر المعنية نتائج التحاليل إلكترونيا و/أو ورقيا، ويجب عليها الحفاظ على سرّيتها وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة