الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 10
تجرى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وفقا لمعايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، في المخابر المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالصحة.
تتعلق التحاليل بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول.
يمكن أن تشمل التحاليل فحص عيّنات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العيّنات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يمكن أن يتم الاعتماد في التحقق من نتائج التحاليل على تقنية رمز الاستجابة السريعة Code( )QR، بما يسمح من التأكد من هوية المترشح الذي خضع للتحاليل ومخبر التحاليل ونتائجها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة وقائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.