مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الثاني — تحاليل الكشف على المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 9
تكون التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، من تاريخ إنجازها.
يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.