مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو مناصب العمل في :
– الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
– المؤسسات ذات النفع العام،
– المؤسسات المفتوحة للجمهور،
– المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.