مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 12
تطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.