الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشروع ميزانية المعهد،
– مشروع التنظيم والنظام الداخليين للمعهد،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار،
– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده مدير المعهد.