مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.