الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية لتلبية حاجات قطاع النقل كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تطوير البحث وتثمين نتائجه في ميادين نشاطه،
– ضمان نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف المتعلقة بميدان نشاطه،
– تنظيم و/أو المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية في مواضيع ذات صلة بمهامه،
– إقامة وتعزيز علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/ أو الدولية التي لها مهام مماثلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان مهام الخبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق بميدان نشاطه،
– تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات ذات الصلة بمهامه.