مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتكوين في السكك الحديدية، باستثناء المادة الأولى منه.