الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد ينتخبه نظراؤه من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من مصف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعيّن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث بالمعهد،
– ممثلاً منتخباً عن الأساتذة الدائمين بالمعهد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف التعليم العالي.