الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام كالآتي :
– نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
– رؤساء أقسام بيداغوجية.
يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعيّن نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من مدير المعهد.