الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– ينفذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يسهر على تنفيذ مشاريع المعهد،
– يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين،
– يحضر مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– يمارس السلطة السل ّمية على جميع مستخدمي المعهد،
– يتخذ جميع التدابير الملائمة لتحسين الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمعهد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.