مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، من بين الأساتذة الباحثين من مصف الأستاذية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.