مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.