مرسوم تنفيذي رقم 26-74
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
المادة 2
يمكن الموظف (ة) المنتمي (ة) إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته (ها) على التقاعد، ابتداء من سن :
– السابعة والخمسين ( 57 ) سنة بالنسبة للرجال،
– الثانية والخمسين ( 52 ) سنة بالنسبة للنساء.