مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 7
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– حيازة خبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم، بالنسبة إلى التسعة (9) أعضاء الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط.