مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمنح إعانة الفنون والآداب من خلال محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين ينشطون في مجال الفنون والآداب.