مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 29
يقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم يحترم المستفيد التزاماته، خصوصا في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام المادة 17 أعلاه والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس (5) سنوات،
– الإفلاس أو التسوية القضائية.