مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 28
باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يقرر الوزير المكلف بالثقافة إقصاء المستفيدين من الإعانة للفنون والآداب لمدة خمس (5) سنوات، لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية،
– تعديل المشروع دون موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة.