مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الرابع — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 26
يستفيد أعضاء اللجنة من مكافأة مالية تقدر بألفي دينار جزائري ( 2000 دج) لدراسة ملف واحد.
يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار جزائري ( 1000 دج) عن كل ملف قام بدراسته.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الذين قاموا بدراسة الملفات على أساس محاضر مداولات اللجنة.