الفصل الثالث — شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب
المادة 23
تبرم اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد من الإعانة، وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على أساس محضر لجنة الإعانة.
يجب أن توضح الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي :
– التزامات المستفيد،لا سيما مساهمته، إن وجدت،
– كيفيات تسليم الإعانة،
– آجال إنجاز العمل أو المشروع،
– كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة،
– كيفيات تسوية النزاعات وفسخ الاتفاقية،
– الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية.