الفصل الثالث — شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب
المادة 22
يتم إيداع طلب الحصول على الإعانة عبر كل الوسائل المتاحة، لدى أمانة اللجنة بالوزارة المكلفة بالثقافة، مرفقا بملف إداري وتقني يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية : 1 – البطاقة التقنية للمشروع تبيّن ما يأتي :
– التعريف بالعمل أو بالمشروع،
– الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه،
– التاريخ المقرر لتسليم نسخة العمل أو المشروع النهائي،
– التعريف بالمترشح وإنجازاته في مجال الفنون والآداب. 2 – العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة، 3 – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي صاحب المشروع، 4 – تقدير تكاليف ميزانية العمل أو المشروع، مع تحديد قيمة مساهمة طالب الإعانة، عند الاقتضاء، 5 – تعهد مكتوب تذكر فيه عبارة ”دعم الدولة لترقية الفنون والآداب“ على العمل أو المشروع.