مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 18
تبدي اللجنة رأيها، إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، في طلب إعانة الفنون والآداب بموجب محضر مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة.
يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.