مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 16
تقوم اللجنة بدراسة طلبات منح إعانة الفنون والآداب، في ظل احترام :
– الدستور وقوانين الجمهورية،
– القيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الديانات الأخرى،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة،
– مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954،
– كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.