مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 15
تعرض أمانة اللجنة ملفات طلبات الإعانة على اللجنة لدراستها، حسب الترتيب الزمني لإيداعها.
كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.