مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 14
تتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات الحصول على إعانة الفنون والآداب، وفق الترتيب الزمني لإيداعها في سجل استقبال الطلبات مرقم ومؤشر عليه.
تسلّم أمانة اللجنة لطالب الإعانة وصل إيداع.