مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 11
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
– كيفيات تشكيل ودراسة ملفات إعانة الفنون والآداب،
– المعايير المعتمدة لمنح الإعانة من خلال شبكة تقييم الملفات وشبكة توزيع الإعانة،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المناقشات،
– قواعد المداولات،
– القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.