مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 8
تتولى أمانة اللجنة تسجيل طلبات تصنيف قاعات السينما وتعرضها على اللجنة لدراستها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها.
كما تضع سجل استقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.