مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 5
يتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها،
– عرض طلبات تصنيف قاعات السينما على أعضاء اللجنة وإبداء الرأي فيها،
– عرض الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات اللجنة، على اللجنة للموافقة عليها،
– السهر على احترام النظام الداخلي للجنة،
– تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.