الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريب النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون قرار تصنيف قاعة السينما درجة التصنيف : ..............
رقم : ................................
إنّ وزير الثقافة والفنون،
– بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 27 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها،
– وبناء على الطلب المقدم من طرف ..........، بصفته ........... لقاعة السينما المسمّاة ............
– وبناء على محضر اجتماع لجنة تصنيف قاعات السينما المنعقد بتاريخ : .......................
يقرّر ما يأتي :