الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 26
يمكن مراجعة تصنيف قاعات السينما خلال الفترة المحددة في المادة 25 أعلاه، بناء على طلب صاحب القاعة و/أو مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي، مع مراعاة الأحكام الآتية :
– القيام بأشغال هامة في القاعة من شأنها أن تبرّر تغيير تصنيفها،
– إعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر القاعة على كل الشروط الضرورية التي تبرر هذه الرتبة،
– إسقاط التصنيف إلى رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما تصبح خصائص القاعة لا تتوافق مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق، بموجب تقرير تقوم به مصالح المركز الوطني للسينما المكلفة بالتفتيش السينمائي.