مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 22
تدرج ضمن الصنف الأول قاعات السينما التي تقدم ثلاثة (3) عروض يوميا للأفلام ذات العرض الحصري والأولي، باستثناء فترات الراحة والعطل.
وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي :
– جهاز العرض السينمائي )DCP(،
– جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
– محلات ملحقة تستغل على أساس كافتيريا.